Skip to content

تعليمات انضباط الطلبة

المادة 1

  • التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومؤسساتها.
  • عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو إثارة الفتن.
  • عدم الإساءة إلى سمعة المؤسسة داخلها أو خارجها.
  • الالتزام بالسلوك الجامعي واحترام الكادر التدريسي والطلبة.
  • التحلي بالسلوك القويم المؤثر إيجابياً في المستقبل الدراسي والوظيفي.
  • عدم الإخلال بالنظام داخل الحرم الجامعي.
  • المحافظة على ممتلكات الجامعة.
  • عدم تعطيل سير الدراسة.
  • الالتزام بالزي الموحد.
  • تجنب الدعوة للتفرقة أو التمييز.
  • منع الدعاية السياسية أو الطائفية داخل الجامعة.
  • عدم استضافة شخصيات لأغراض دعائية داخل الحرم الجامعي.

المادة 2

يعاقب الطالب بالتنبيه في الحالات التالية:

  • عدم الالتزام بالزي الموحد.
  • الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة.

المادة 3

  • تكرار مخالفة تستوجب التنبيه.
  • الإخلال بالنظام داخل الجامعة.

المادة 4

الفصل لمدة (30) يوماً في الحالات التالية:

  • تكرار المخالفات بعد الإنذار.
  • الإساءة إلى منتسبي الجامعة.
  • التشهير بأعضاء الهيئة التدريسية.
  • نشر ملصقات تخل بالنظام العام.

المادة 5

الفصل المؤقت لمدة لا تزيد على سنة دراسية:

  • تكرار مخالفات المادة 4.
  • التحريض على التكتلات أو التجمعات.
  • الاعتداء على منتسبي الجامعة.
  • ممارسة العنف.
  • التهديد بأعمال عنف.
  • حمل السلاح داخل الحرم الجامعي.
  • إلحاق أضرار بممتلكات الجامعة.
  • الإساءة للوحدة الوطنية.
  • الإساءة للهيئة التدريسية.
  • الإضرار بسمعة الجامعة.
  • تعطيل الدراسة.
  • النصب والاحتيال.

المادة 6

الفصل النهائي في الحالات التالية:

  • تكرار مخالفات المادة 5.
  • الاعتداء على الهيئة التدريسية.
  • ارتكاب أفعال مخلة بالأخلاق.
  • تزوير الوثائق.
  • الإخلال بالأمن داخل الجامعة.
  • الحكم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة 7

  • لا تمنع العقوبات الجامعية من تطبيق العقوبات القانونية.
  • تأجيل الإجراءات الانضباطية لحين البت بالدعوى القضائية.

المادة 8

تشكيل لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية أعضاء من الهيئة التدريسية وممثل الطلبة.

المادة 9

لا تفرض أي عقوبة إلا بتوصية لجنة الانضباط.

المادة 10

تفرض العقوبات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد.

المادة 11

  • عقوبتا التنبيه والإنذار قطعية.
  • يحق للطالب الاعتراض على الفصل لمدة 30 يوماً.

المادة 12

يحق للطالب الاعتراض خلال 7 أيام من التبليغ أو 15 يوماً من إعلان القرار.

المادة 13

يتم نشر العقوبة لمدة 15 يوماً مع تبليغ ولي الأمر.

المادة 14

إلغاء التعليمات السابقة رقم (19) لسنة 1989.

المادة 15

تنفذ التعليمات من تاريخ نشرها رسمياً.